أخر الأخباراسواق الخليج

المركزي السعودي يلزم شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر للاستثمار كحد أدنى

اقتصادنا – السعودية
ألزم مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي السعودي “ساما”، شركة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية المزاولة لأنشطة التأمين أو إعادة التأمين، بوضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجالس الإدارات، بهدف تنظيم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية

كما ألزمت اللائحة شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر للاستثمار كحد أدنى وهي، ‌مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار صرف العملات، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمليات، ومخاطر الدول، ‌والمخاطر القانونية، ومخاطر إعادة التأمين، وأخيراً مخاطر التقنية

وأكدت أهمية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب وثائق التأمين المصدرة عند وضع سياستها الاستثمارية،

ووفقا للائحة يضع البنك المركزي السعودي التعليمات الخاصة بسياسة استثمارات الشركة والأوعية الاستثمارية ونسبة الاستثمار خارج المملكة من إجمالي الاستثمارات، إضافة إلى تعليمات استخدام الأدوات المالية والمشتقات المالية.

وأعلن البنك المركزي السعودي “ساما” طرح مشروع “مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني” لطلب مرئيات العموم، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية قبل الـ 18 من “أغسطس” 2020.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة لتطورات صناعة التأمين حول العالم عموما وفي المملكة خصوصا.

وبين “ساما” أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر أخيرا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق المتعاملين فيه كافة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار البنك المركزي السعودي إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني”، مبينا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.

وفي تفاصيل اللائحة التي اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منها، ألزمت “ساما” الشركات بإبلاغها من خلال تقرير ربع سنوي يتضمن ملكية أي شخص لنسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، مع توضيح نسبة ملكيته

وأضافت أن على كل شخص يرغب في تملك أو بيع ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك، وفق التعليمات التي يضعها البنك وإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على هذه النسبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك.

وتنص اللائحة على أن يضع “ساما” تعليمات توزيع فائض عمليات التأمين، مبينة أن على الشركة توزيع فائض حساب عمليات التأمين بنسبة 10% على الأقل على المؤمن لهم، على أن يتم توزيع الفائض المتبقي على حساب مساهمي الشركة.

وأوجبت أن تكون نسبة الوديعة النظامية وهي النسبة الواجب تجنيبها نظاما من رأس المال المدفوع 10% من رأس المال المدفوع، وأجازت في الوقت نفسه قيام البنك المركزي برفع نسبة الوديعة النظامية بحد أقصى إلى 15% وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركة.

وتلزم الشركات بإيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في بنك مرخص بالمملكة باسم البنك المركزي، حيث يضع البنك التعليمات الخاصة بآلية رفع وتخفيض نسبة الوديعة النظامية وآلية استثمارها والتعامل مع عوائدها والإفراج عن الوديعة النظامية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى