أخر الأخباراسواق الخليج

وزير الصناعة يمنع غير السعوديين من “الاستشارات الصناعية والتعدينية”

اقتصادنا – السعودية
حظرت قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية مزاولة هاتين المهنتين دون الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وحددت القواعد، التي وافق عليها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عدة شروط لمنح هذا الترخيص وهي أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية، وحاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون المؤهل العلمي مرتبطا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.

وتضمنت الشروط أيضا أن يكون طالب الترخيص لديه خبرة عملية موثقة لا تقل عن 3 سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو غيرها من شركات أو مؤسسات القطاعين الصناعي أو التعديني، وتحتسب شهادة الماجستير أو الدكتوراه في حال كانت في امتداد التخصص المرتبط بالمهنة بحسب الجدول الذي حددته هذه القواعد.
كما اشترطت الوزارة للحصول على الترخيص أن يكون لدى المتقدم الخبرة العملية المعتمدة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي، بجانب توافر الحد الأدنى من النقاط بحسب الجدول الملحق بهذه القواعد.
وأبانت القواعد أن الترخيص يسري لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ ترخيصه، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 60 يوماً على الأقل، كما يجب على المرخص له مزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو التعدينية بما لا يتعارض ذلك مع أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة، وقواعد آداب وسلوك المهنة.
وألزمت القواعد المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على 6 أشهر إبلاغ الوزارة بذلك، وتعلق الوزارة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة، مؤكدة أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير.

ويُصنف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي استشاري فئة أ، واستشاري فئة ب، واستشاري فئة ج، ويحدد التصنيف بناءً على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقا للملحق لهذه القواعد ، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.

وشددت القواعد على ضرورة أن يلتزم المرخص له بالتقيد بأحكام هذه القواعد بشكل خاص، وبآداب وأخلاقيات المهنة بشكل عام، وفي حال مخالفة ذلك يتم معاقبته بالإنذار أو تعليق الترخيص لفترة مؤقتة أو شطب الترخيص، وتشكل لجنة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية للنظر في مخالفات هذه القواعد وإصدار العقوبات، مع منح اللجنة صلاحية الجمع بين أكثر من عقوبة عند معاقبة المخالف، وذلك بحسب جسامة المخالفة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى